الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

35

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النّجاسة ، كالنّوى الخارج من الإنسان ، أو الدّود الخارج منه ، إذا لم يكن معه شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن ، نعم ، لو أدخل من الخارج شيئا ، فلاقى الغائط في الباطن ، كشيشة الإحتقان ، إن علم ملاقاتها له ، فالأحوط الإجتناب عنه ، وأما إذا شكّ في ملاقاته ، فلا يحكم عليه بالنّجاسة ، فلو خرج ماء الإحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له ، لا يحكم بنجاسته .